فإن قيل: إنما وقع التفريق في الوضوء الذي ضمن الغسل.
قيل: أعضاء الجنب ما دام عليها الجنابة، فإنه لا يعتبر لتطهرها موالاة في وضوء ولا غسل.
هذا ظاهر مذهب أحمد الذي عليهِ عامة أصحابه.
وإنما اعتبر الموالاة للوضوء في غسل الجنابة أبو بكر ابن جعفر وطائفة يسيرة من أصحابه، وهو المذهب عندَ الخلال، وسيأتي القول في ذَلِكَ مبسوطاً - إن شاء الله تعالى.
وفي تفريق الغسل صريحاً حديث لا يصح إسناده.
خرجه الدارقطني في ((الأفراد)) والإسماعيلي في ((جمع حديث مسعر)) ، من طريق إسماعيل بن يحيى التميمي، عن مسعر عن حميد بن سعد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن أبيه، قالَ: قالَ رجل: يا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إن أهلي تغار إذا وطئت جواري، قالَ:((ولم تعلمهم ذَلِكَ؟)) ، قالَ: من قبل الغسل: قالَ: ((إذا كانَ ذَلِكَ منك فاغسل رأسك عندَ أهلك، فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر جسدك)) .
إسماعيل بن يحيى، ضعيف جدا ً.
قالَ: الإسماعيلي: حميد بن سعد مجهول، وأحاديث إسماعيل بن يحيى موضوعة.
وفيه حديث آخر:
رواه جعفر بن محمد الفريابي: نا إسحاق بن موسى: نا عاصم بن عبد العزيز: نا محمد بن زيد بن قنفذ التيمي، عن