الركعتين فقولوا: التحيات لله)) – إلى آخر التشهد. قال عبد الله: وإذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبدٍ صالحٍ أو نبيً مرسلٍ، ثم يبدأ بالثناء على الله والمدحة له بما هو أهله، وبالصلاة على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثم يسأل بعد ذلك.
والظاهر: أن آخره من قول ابن مسعود.
وفيه: استحباب الثناء على الله بعد التشهد قبل الصلاة على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
ولا نعلم خلافاٌ بين العلماء في أن الصلاة على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في التشهد الأخير مشروعة، واختلفوا: هل تصح الصلاة بدونها؟ على ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: لا تصح الصلاة بدونها بكل حال، وهو مذهب الشافعي وأحمد –في رواية عنه.
وروي عن أبي مسعودٍ الأنصاري، قال: ما أرى أن لي صلاة تمت لا أصلي فيها على محمد وآله.
وخرّج ابن ماجه من رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعدٍ، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لا صلاة لمن لم يصل على نبيه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)) .
وعبد المهيمن، تكلموا فيه.
والثاني: تصح الصلاة بدونها مع السهو دون العمد، وهو رواية أخرى عن أحمد وإسحاق.