للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا: هل هو مكروهُ، أم لا؟

قال ابن المنذر: روينا عن ابن مسعودٍ، أنه قال: من الجفاء مسح الرجل أثر سجوده في الصلاة.

وكره ذلك الأوزاعي وأحمد ومالك.

وقال الشافعي: تركه أحب إلي، وإن فعل فلا شيء عليه.

ورخص مالك وأصحاب الرأي فيه. انتهى.

وروي عن ابن عباس، أنه قال: لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة حتى يتشهد ويسلم.

وعن سعيد بن جبير: أنه عدّه من الجفاء.

وعن الحسن: أنه رخص فيه.

وقال سفيان –في نفض التراب عن اليدين في الصلاة -: يُكره.

وأما عن الوجه فهو أيسر، وفي كراهته حديثان مرفوعان:

أحدهما: خرّجه ابن ماجه من روايةٍ هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته)) .

وهارون هذا، قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وضَّعفه النسائي

<<  <  ج: ص:  >  >>