وكان من السلف من يقول في التسليمة الأولى:((السلام عليكم ورحمه الله)) ، ويقتصر في الثانية على ((السلام عليكم)) ، وروي عن عمار وغيره.
وقد تقدم حديث ابن عمر المرفوع بموافقة ذلك.
وقالت طائفة: بل يقتصر على قوله: ((السلام عليكم)) بكل حالٍ، وهو قول مالك والليث بن سعدٍ، وروي عن علي وغيره.
وكذلك هو في بعض روايات حديث جابر بن سمرة المرفوع.
وفي بعضها زيادة:((ورحمه الله)) .
وقد خَّرجه مسلم بالوجهين.
واكثر العلماء على أنه لا يخرج من الصلاة بدون التسليم، واستدلوا بحديث:((تحليلها التسليم)) .
وممن قال من الصحابة: تحليل الصلاة التسليم: ابن مسعودٍ وابن عباسٍ، وحكاه الإمام أحمد إجماعاً.
وذهب طائفة إلى أنه يخرج من الصلاة بفعل كل منافٍ لها، من أكلٍ أو شربٍ أو كلامٍ أو حدثٍ، وهو قول الحكم وحماد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي وإسحاق.
ولم يفرقوا بين أن يوجد المنافي باختيار المصلي أو بغير اختياره إلا أبا حنيفة، فإنه قال: إن وجد باختياره خرج من الصلاة بذلك، وإن وجد بغير اختياره بطلت صلاته، وجعل الفرض الخروج منها بفعل المنافي باختيار المصلى لذلك.