للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عنه، أنه كان يسلم عن يمينه، ثم يرد على الإمام.

وعن أبي هريرة، أنه كان إذا سلم الإمام قال: السلام عليك أيها القارئ.

وقال عطاء: ابدأ بالامام، ثم سلم على من عن يمينك، ثم على من عن شمالك.

وعن الحسن وقتادة نحوه.

وقال الشعبي: إذا سلم الإمام فَّرد عليه.

وكان سالمٌ يفعله.

وقاله النخعي.

وقال الزهري: هو سنةٌ.

قال مكحولٌ: كان أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يردون على الإمام إذا سلم عليهم.

وقال عطاء –أيضاً -: حق عليك أن ترد على الإمام إذا سلم.

وقال – مرةً -: هو مخيرٌ، إن شاء رد عليه، وإن شاء صبر حتى يسلم لنفسه، وينوي به الإمام، ومن صلى على جانبيه.

وقال في الرد على الإمام: يرد في نفسه، ولا يسمعه.

وكذا قال حمادٌ.

فإن كان مرادُ من قال: يرد على الإمام: أنه يرد عليه السلام في نفسه، ولا يتكلم به، فهذا الرد إذا فعله في الصلاة لا تبطل به الصلاة، وإن كان مراده: أنه يرد بلسانه، كما هو ظاهر أكثرهم، فإنه ينبني على أن ردَّ السلام في الصلاة لا يبطل الصلاة، وقد ذهب إلى ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>