للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه حديث مرفوع، خَّرجه أبو داود، وفي إسناده جهالةٌ، وهو اختيار الجوزجاني.

وروي عن عمر، أنه مر على امرأة توقظ ابنها لصلاة الصبح وهو يتلكا، فقال: دعيه لا يعنيه، فإنها ليست عليه حتى يعقلها.

وعن عروة، وميمون بن مهران، قالا: يؤمر بها إذا عقلها.

وعن بعض التابعين: يؤمر بها إذا أحصى عدد عشرين.

وعن النخعي ومالك: يؤمر بها إذا ثغر –يعني: تبدلت اسنانه.

النوع الثاني: أحاديث: ((رُفع القلم عن ثلاث)) ، منهم: ((الصبي حتى

يحتلم)) .

وفي ذلك أحاديث متعددة:

منها: عن عمر وعلي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

خَّرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذيُ والنسائي.

وقد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم وقفه على عمر، وعلى عليّ من قولهما.

وله طرق عن علي.

ومنها: عن عائشة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقال: ((وعن الصبي حتى يكبر)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>