للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا عبد الله بن يوسف: أنا مالكٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عمرة، عن عائشه: قالت لو أدرك رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما أحدث النساء [بعده] لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل.

قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم.

تشير عائشةُ – رضي الله عنها –إلى أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يرخص في بعض ما يرخص فيه حيث لم يكن في زمنه فسادٌ، ثم يطرأ الفساد ويحدث بعده، فلو أدرك ما حدث بعده لما استمر على الرخصه، بل نهى عنه؛ فإنه إنما يأمرُ بالصلاح، وينهى عن الفساد.

وشبيهٌ بهذا: ما كان في عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعهد أبي بكرٍ وعمر من خروج الإماء إلى الأسواق بغير خمارٍ حتى كان عمر يضرب الأمه إذا رآها منتقبةً أو مستترةً، وذلك لغلبة السلامه في ذلك الزمان، ثم زال ذلك وظهر الفساد وانتشر، فلا يرخص حينئذٍ فيما كانوا يرخصون فيه.

فقد اختلف العلماء في حضور النساء مساجد الجماعات للصلاة مع

<<  <  ج: ص:  >  >>