للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومتى كثر النساء فلا يحرم، بل يكره.

ومن أصحابنا من علل الكراهة بخشيه مخالطة الوسواس له في صلاته.

ومذهب الشافعي: إن صلى بامرأتين أجنبيتين فصاعداً خالياً بهن فطريقان، قطع جمهورهم بالجواز. والثاني: في تحريمه وجهان.

وقيل: أن الشافعي نص على تحريم أن يؤم الرجل نساء منفرداتٍ، إلا أن يكون فيهن محرمٌ له، أو زوجةٌ، وإن خلا رجلان أو رجالٌ فالمشهور عندهم تحريمه.

وقيل: إن كانوا ممن يبعد مواطأتهم على الفاحشة جاز.

فإن صلي بهن في حال يكره، كرهت الصلاة وصحت، وإن كان في حال

تحريم، فمن أصحابنا من جزم ببطلان صلاتهما.

وكره طائفة من السلف أن يصلي الرجل بالنساءِ الأجنبيات وليس خلفه صفٌ من الرجال منهم: الجزري.

وكذلك قال الإمام أحمد –في روايه الميموني -: إذا كان خلفه صف رجال صلى خلفه النساء؛ لأن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى بأنس واليتيم وأم سليم وراءهم.

قيل لهُ: فإن لم يكن رجال، كانوا نساء؟

قالَ: هذه مسأله مشتبهةٌ. قيل لهُ: فصلاتهم جائزة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>