للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموالاة ولا نية الحدث الأصغر، على الصحيح عندهم.

وعندنا؛ هما معتبران، على الصحيح.

وزعم أبو بكر الخلال: أن هذا القول هوَ مذهب أحمد، ووهم من حكى عنه خلافه فإن حنبلاً نقل عن أحمد، في جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق، لم يحركه، فصلى، ثم ذكر؟ قالَ: يغسل موضعه، ويعيد الصلاة.

قالَ الخلال: هذا وهم من حنبل لا شك فيهِ، لأن أحمد عنده أن من لم يحرك خاتمه الضيق في الوضوء وصلى، أنه يعيد الوضوء والصلاة.

قالَ أبو بكر ابن جعفر في كتاب ((الشافي)) : هذا يدل على أنه لا بد في غسل الجنابة من الوضوء.

قلت: إنما قالَ أحمد: ((يعيد الوضوء والصلاة)) في المحدث حدثا أصغر، فأما الجنب فإن المنصوص عن أحمد، أنه إذا انغمس في ماء وتمضمض، واستنشق، أنه يجزئه، بخلاف من يريد الوضوء، فإنه يلزمه الترتيب والمسح.

ولكن الخلال تأول كلامه، على أن الجنب يجزئه انغماسه في الماء من غسل الجنابة واما عن الوضوء فلا يجزئه حتى يرتب، كالمحدث الحدث الأصغر بانفراده.

ونقول: إن قول أحمد: ((إذا انغمس وأراد الوضوء لا يجزئه)) عام فيمن أراد الوضوء وهو جنب أو محدث.

والذي عليهِ عامة الأصحاب، كالخرقي وابن أبي موسى والقاضي أبي يعلى وأصحابه خلاف [ذَلِكَ] ، وأن أحمد إنما أراد المحدث حدثاً أصغر.

ورواية حنبل هذه صريحة في هذا المعنى، وقول الخلال: ((إنها وهم بغير شك)) ، غير مقبول. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>