للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان عثمان وابن مسعودٍ وجماعة من الصحابة يقرءونها: ((فامضوا إلى ذكر

الله)) .

وقال النخعي: لو قرأتها ((فسعوا)) لسعيت حتى يسقط ردائي.

وروي هذا الكلام عن ابن مسعودٍ من وجهٍ منقطعٍ.

المسألة الثالثة:

في تحريم البيع وغيره مما يشغل به عن السعي بعد النداء.

وقد حكى عن ابن عباسٍ تحريم البيع وغيره.

وروى القاضي إسماعيل في كتابه ((أحكام القرآن)) من روايةٍ سليمان بن معاذ، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة، فاذا قضيت الصلاة فاشتر وبع.

وبإسناده: عن ميمون بن مهران، قال: كان بالمدينة إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة نادوا: حرم البيع، حرم البيع.

وعن أيوب، قال: لأهل المدينة ساعة، وذلك عند خروج الإمام، يقولون: حرم البيع، حرم البيع.

وعن عمر بن عبد العزيز، أنه كان يمنع الناس من البيع يوم الجمعة إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>