للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خرّجه عبد الرزاق –أيضاً.

وروى مصعب بن سلام، عن هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إنما كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا قعد على المنبر أذن بلالٌ، فإذا فرغ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من خطبته اقام الصلاة، والاذان الأول بدعة.

وروى وكيع في ((كتابه)) عن هشام بن الغاز، قال: سألت نافعاً عن الأذان يوم الجمعة؟ فقالَ: قالَ ابن عمر: بدعةٌ، وكل بدعة ظلالة، وإن رآه الناس حسناً.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم يكن في زمان النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا أذانان: أذان حين يجلس على المنبر، وأذان حين تقام الصَّلاة. قال: وهذا الأخير شيء أحدثه الناس بعد.

خرّجه ابن أبي حاتمٍ.

وقال سفيان الثوري: لا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس، وإذا أذن المؤذن قام الإمام عى المنبر فخطب، وإذا نزل أقام الصلاة، قال: والأذان

<<  <  ج: ص:  >  >>