للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث ابن عمر –أيضاً.

وخرّج ابن ماجه من روايةٍ عبد الرحمن بن سعدٍ بن عمار: حدثني أبي، عن

أبيه، عنجده –وهو: سعدٍ القرظ -، أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كان الفيء مثل الشراك.

وهذا إسنادٌ ضعيف، ضعفه ابن معين وغيره.

وإنما كان سعدٍ يؤذن بقباء في عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولم يكن بقباء جمعةٌ.

وقد حكى ابن عبد البر اختلافاً بين العلماء في الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام: هل يكون من مؤذن واحد، أو مؤذنين؟

فذكر من روايةٍ ابن عبد الحكم، عن مالكٍ، أنه قالَ: إذا جلس الإمام على

المنبر، ونادى المنادي منع الناس من البيع.

قال: وهذا يدل على أن النداء عنده واحدٌ بين يدي الإمام.

وفي ((المدونة)) من قول ابن قاسم، وروايته، عن مالكٍ: إذا جلس الإمام على المنبر، وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع.

فذكر ((المؤذنين)) بلفظ الجماعة.

قال: ويشهد لهذا حديث مالكٍ، عن ابن شهاب، عن ثعبلة بن أبي مالكٍ، أنهم كانوا في زمن عمر بن

<<  <  ج: ص:  >  >>