للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلافه.

وقد استدل بهذا على الجواز الغسل في الخلوة عرياناً إسحاق بن راهويه

- أيضاً -، وذكر أنه كانَ شرع من قبلنا، إلا أنه لم يرد شرعنا بخلافه.

وقد يمنع هذا من يقول: قد ورد شرعنا بالتستر في الخلوة - أيضاً -، وسيأتي بيان ذَلِكَ في الباب الآتي - إن شاء الله تعالى.

وقد روى حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قالَ: ((إن موسى بن عمران - عليه السلام - كانَ إذا اراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه، حتى يواري عورته في الماء)) .

خرجه الإمام أحمد.

وعلي بن زيد، هوَ: ابن جدعان، متكلم فيهِ.

وكذا القول في الاحتجاج بحديث أيوب - عليه السلام - عرياناً.

وأما الطريق الذي ذكره البخاري تعليقاً لحديث اغتسال أيوب - عليه السلام - فخرجه الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>