للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها: أن يدنو من الإمام، ويستمع وينصت، ولا يلغو.

وقد ورد ذلك في أحاديث متعددة، قد ذكرنا بعضها فيما تقدم.

و ((اللغو)) : هو الكلام الباطل المهدر، الذي لا فائدة فيه.

ومنه: لغو اليمين، وهو مالا يعبأ به ولا ينعقد.

ومنه: قوله تعالى: {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاما} (الفرقان:٧٢) ، وقوله {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً?} (النبأ:٣٥) .

وقد جعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هذ الحديث الأمر بالإنصات في حال الخطبة لغواً، وإن كان أمر بمعروف ونهيا عن منكرٍ، فدل على أن كل كلام يشغل عن الاستماع والإنصات فهو في حكم اللغو، وإنما يسكت المتكلم بالإشارة.

وكان ابن عمر يشير اليه، وتارة يحصبه بالحصى.

وكره علقمة رميه بالحصى.

ولا خلاف في جواز الإشارة اليه بين العلماء، الا ما حكي عن طاوس وحده، ولا يصح؛ لأن الإشارة في الصلاة جائزةٌ، ففي حال الخطبة اولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>