للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفوته ثواب الجمعة، وبذلك فسره عطاءٍ وابن وهبٍ –صاحب

مالكٍ.

وقال إسحاق: يخشى عليه فوات الأجر.

قال عبد الرزاق، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ: يقال: من تكلم فكلامه حظه من الجمعة –يقول: من أجر الجمعة، فأما أن يوفي أربعاً، فلا.

وقال –أيضاً -: قلت لعطاء: هل تعلم شيئاً يقطع جمعةٍ الإنسان، حتى يجب أن يصلي أربعاً، من كلام أو تخطي رقاب الناس، أو شيء غير ذلك؟ قال: لا.

وكذا قال الحسن والزهري، فيمن تكلم والإمام يخطب: يصلي ركعتين.

وقال الثوري: يستغفر الله، ويصلي.

ولا يصح عن أحدٍ خلاف ذلك. والله أعلم.

واختلفوا: متى يجب الإنصات يوم الجمعة؟

فقال الجمهور: بشروع الإمام في الخطبة، وهو المروي عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه -، وكانوا يفعلونه في زمانه، وروي عن سعدٍ بن أبي وقاص وابن عباسٍ.

وقالت طائفةٌ: ينقطع بخروج الإمام، وإن لم يتكلم، كما تنتطع الصلاة

بخروجه، وهو قولُ طائفةٌ من الكوفيين، منهم: الحكم، وحكي عن أبي حنيفة، وروي عن ابن عمر وابن عباسٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>