للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأهل هذا القول، منهم من جعل وقت التماسها ما بين العصر وغروب الشمس، ومنهم من خصه بآخر ساعةٍ من الساعات.

وقال أحمد –في روايةٍ ابن منصورٍ -: أكثر الأحاديث بعد العصر.

وقال - في روايةٍ الميموني –كذلك، وزاد: قيل له: قبل أن تطفل.

الشمس للغروب؟ قالَ: لا أدري، إلا أنها بعد العصر.

وظاهر هذا: أن ما بعد العصر إلى غروب الشمس كله في التماسها سواءٌ.

والقول الثاني: أنها بعد زوال الشمس.

وقد تقدم عن ابن عمر وأبي بردة، أنها ساعةٍ صلاة الجمعة.

وروى عبد الله بن حجيرة عن أبي ذر، أنها من حين تزيغ الشمس بشبر إلى

ذراعٍ.

وعن عائشة، أنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>