للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقله عبد الرزاق، عن ابن جريجٍ، عنه.

وخالفه جمهور العلماء، فقالوا: يصلي أربعاً.

وفي مراسيل يحيى بن أبي كثيرٍ: من أدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة.

خرّجه عبد الرزاق.

ومراسيل يحيى ضعيفةٌ جداً.

واختلفوا فيمن جاء والإمام يخطب، قد فرغ من الخطبة.

فقالت طائفةٌ: لم يدرك الجمعة، ويصلي أربعاً، روي ذلك عن عمر، وعن طاوسٍ وعطاءٍ ومجاهدٍ ومكحولٍ، وقالوا: الخطبة بدلٌ عن الركعتين.

قال عطاءٌ: إن جلس قبل أن ينزل الإمام من المنبر فقد أدرك الخطبة، فيصلي جمعةٍ، وإلا صلى أربعاً.

وظاهر كلام عطاء: أن الجمعة ظهر مقصورة؛ فإنه يقول: إن أدرك الخطبة قصر، وإلا لم يقصر.

وقال سعيد بن جبير: كانت الجمعة أربعا، فجعلت الخطبة مكان الركعتين.

وذهب طائفة: إلى أن من أدركهم في التشهد قبل السلام فقد أدرك

<<  <  ج: ص:  >  >>