أهلها الجمعة، فجمع معهم: إنه يتم صلاته، فإذا سلم إمامهم أتم صلاته بركعتين، ولا يقصر معهم.
وقال الزهري: يجمع معهم ويقصر.
ومذهب أصحاب الشافعي: أن المسبوق في صلاة الجمعة يتم صلاته - إذا سلم الإمام - ظهرا.
ثم منهم من قطع بذلك، وهم جمهور العراقيين، ومن الخراسانين من بناه على القول في أن الجمعة: هل هي صلاة مستقلة أو ظهر مقصورة.
فإن قيل: هي ظهر مقصورة أتمها ظهرا كالمسافر إذا امتنع عليه القصر لسبب، وإن قيل: هي صلاة مستقلة، فهل يتمها ظهرا؟ فيها وجهان، أصحهما: يتمها ظهرا؛ لأنها بدل منها، أو كالبدل.
فعلى هذا: هل يشترط أن ينوي قبلها ظهرا، أو تنقلب بنفسها؟ فيه وجهان - أيضا.
وهذا كله تفريع على قولهم: ينوي الجمعة موافقة للإمام.
ولهم وجه آخر: ينوي الظهر؛ لأنه لا يصح له غيرها.
وهو قول الخرقي وأكثر أصحابنا.
ومنهم من قال: هو ظاهر كلام أحمد.
وحكاه - أيضا - عن مالك والشافعي، وفي حكايته عن الشافعي نظر.