للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاخصاً أو بحضرة العدو.

وظاهره: أنه يجوز القصر بحضرة العدو في غير السفر - أيضاً - وبذلك فسره أبو عبيدة في ((غريبه)) .

وذكر ابن المنذر عن عمران بن حصين مثل قول عثمان –أيضاً.

وقد يفسر بأنه لايجوز القصر إلاّ في حال السفر أو الإقامة في دار الحرب لقتال

العدو، وهذا قول كثير من العلماء، ويأتي بيانه في ((كتاب قصر الصَّلاة)) إن شاء الله

- سبحانه وتعالى -.

وسيذكر البخاري في هذا الباب ما يستدل به على جواز التأخير في حال شدة

الخوف.

ومنها:

أنهم إذا عجزوا عن صلاة ركعتين جاز لهم أن يصلوا ركعة واحدة تامةً.

وهذا قول كثير من العلماء، منهم: ابنُ عباس.

ففي ((صحيح مسلم)) ، عنه، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في السفر ركعتين، وفي الحضر أربعاً، وفي الخوف ركعة.

وقد روي نحو ذلك عن جابر وابن عمر، وقد سبق ذكر قولهما.

ورواه الحسن، عن حطان الرقاشي، عن أبي موسى - أيضاً - أنه فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>