خرجه الإمام أحمد والنسائي.
وفي إسناده مقال.
خرجه الإمام أحمد من رواية الزهري، عن سالم، عن أبيه - وذكر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر.
وهو من رواية عبد الرزاق بن عمر والنعمان بن راشد، عن الزهري.
وقال أبو حاتم: هو حديث منكر.
وخرجه النسائي، من رواية الفضل بن عطية، عن سالم، عن أبيه - ولم يذكر أبا بكر وعمر.
والفضل بن عطية، مختلف فيهِ.
وروي عنه عن عطاء عن جابر.
وخرج مسلم من حديث سماك، عن جابر بن سمرة، قال: صليت مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العيد غير مرة بغير أذان ولا إقامة.
ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة.
قال مالك: تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.
واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث.
وممن قالَ: إنه بدعة: عبد الرحمن بن أبزى والشعبي والحكم.
وقال ابن سيرين: وهو محدث.
وقال سعيد بن المسيب والزهري: أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية.
وقال ابن سيرين: أول من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute