للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خرجه الإمام أحمد والنسائي.

وفي إسناده مقال.

خرجه الإمام أحمد من رواية الزهري، عن سالم، عن أبيه - وذكر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر.

وهو من رواية عبد الرزاق بن عمر والنعمان بن راشد، عن الزهري.

وقال أبو حاتم: هو حديث منكر.

وخرجه النسائي، من رواية الفضل بن عطية، عن سالم، عن أبيه - ولم يذكر أبا بكر وعمر.

والفضل بن عطية، مختلف فيهِ.

وروي عنه عن عطاء عن جابر.

وخرج مسلم من حديث سماك، عن جابر بن سمرة، قال: صليت مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العيد غير مرة بغير أذان ولا إقامة.

ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة.

قال مالك: تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.

واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث.

وممن قالَ: إنه بدعة: عبد الرحمن بن أبزى والشعبي والحكم.

وقال ابن سيرين: وهو محدث.

وقال سعيد بن المسيب والزهري: أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية.

وقال ابن سيرين: أول من

<<  <  ج: ص:  >  >>