للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بـ ((الصَّلاة جامعة)) .

وقد يقال: إن ((الصَّلاة جامعة)) هي بدل إقامة الصَّلاة للمكتوبات عندَ خروج الإمام حتَّى يعلم الناس حضور الصَّلاة؛ فيتهيئون لها بالقيام، وليس كلهم يشاهد الإمام ودخوله وصلاته، فاحتيج إلى ما يعلم به ذلك.

والإقامة مكروهة لهذه الصَّلاة، فتعين إبدالها بـ ((الصَّلاة جامعة)) .

وفي كراهة: ((حي على الصَّلاة)) بدل ((الصَّلاة جامعة)) وجهان للشافعية.

والمنصوص عن الشافعي: أنه خلاف الأولى.

وفي الحديث: أن الإمام إذا رأى أنه لم يسمع الموعظة النساء، فإنه يأتيهن بعد فراغه من موعظة الرجال، فيعظهن ويذكرهن.

وقد قال عطاء: إن ذلك حق عليهِ.

ولعله أراد أنه مندوب إليه، متأكد الندب.

قال طائفة من أصحاب الشافعي: إذا علم الإمام أن قوما فاتهم سماع الخطبة استحب أن يعيد لهم الخطبة، سواء كانوا رجالا أو نساءً، واستدلوا بهذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>