الخرساني عَن يحيى بنِ يعمر، عَن عمار بنِ ياسر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة.
وحسنه الترمذي.
وإسناده منقطع؛ فإن يحيى بن يعمر لَم يسمع من عمار بن ياسر -: قاله ابن معين، [و] أبو داود، والدارقطني وغيرهم.
وروى شرحبيل بنِ سعد، عن جابر، قالَ سئل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَن الجنب:
هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قالَ ((نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة)) .
خرجه ابن ماجه وابن خزيمة في ((صحيحه)) .
وشرحبيل، ضعفه يحيى وغيره.
وروي عَن شريك، عَن عبد الله بنِ محمد بنِ عقيل، عَن جابر، عَن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، في الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، فليتوضأ وضوءه للصلاة.