للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العيدين، إلا من حاجه، كما سبق ذكره، والحاجه إلى الحربة الصلاة إليها في الفضاء.

فأما إن كان في المصلى سترة مبنيةٌ، فلا حاجه إلى حمل عنزة مع الإمام.

وقد أشار إلى هذا جماعة من العلماء من أصحابنا وغيرهم، منهم: أبو بكر

عبد العزيز بن جعفر.

ولا يقال: فقد يحتاج إليها الإمام ليعتمد عليها في حال خطبته؛ لأن هذا لم ينقل عن النَّبيّ ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه كانَ يعتمد في خطبته للعيدين على العنزة من وجه يعتمد عليهِ.

فقد رواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمد –هو: ابن أبي يحيى -، عن ليث، عن عطاء، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذاخطب يعتمد على عنزة إعتماداً.

وفي رواية: على عنزة أو عصاً. وهذا مرسل ضعيف.

وقد سبق من حديث البراء، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطي قوساً أو عصاً، فاتكأ عليه لما خطب.

<<  <  ج: ص:  >  >>