للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحسن وعطاء.

وقال مالك: من صلى مع الإمام فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام.

وكذلك مذهبه فيمن حضر من النساء العيدين، فلا ينصرف إلا بإنصراف

الإمام. ذكره في ((تهذيب المدونة)) .

ومذهب الشافعي [من أصحابنا] كقول عطاء: إن استماع الخطبة مستحب غير لازم.

وظاهره: أنه يجوز للرجال كلهم الإنصراف وتعطيل الخطبة؛ لأنها مستحبة غير واجبة.

وقد رأيت كلام أحمد مصرحاً بخلاف ذلك.

وفي حديث ابن عباس، أنه يجوز للإمام أن يشق الناس ويتخطاهم إذا كان له في ذلك مصلحة.

وفي اكتفائه? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأجابة امراة واحدة بعد قوله للنساء: ((أأنتن على ذلك؟)) دليل على أن إقرار واحد من الجماعة في الأمور الدينية كاف، إذا سمع الباقون، وسكتوا عن الإنكار.

وقوله: ((لا يدري حسن من هي)) حسن، هو: ابن مسلم - صاحب طاوس.

وفي رواية مسلم في ((صحيحه)) لهذا الحديث: ((لا يدرى حينئذ من هي)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>