للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاة العيدين إلا بمقدار ما يسمع من يليه، روي ذلك عن علي، وهو قول الحسن والنخعي والثوري.

وذكر الحسن، عن أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر كانوا يسمعون القراءة في العيدين والجمعة من يليهم.

خرجه المروزي في ((كتاب العيدين)) .

وهو قول الثوري في الجمعة والعيدين جميعاً.

وقال عطاء والأوزاعي وأحمد –في الرواية الأخرى -: يصلي من فاته العيد ركعتين بغير تكبير.

هذه الرواية، حكاها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب ((الشافي)) .

وقال أحمد: إنما التكبير مع الجماعة.

وجعله أبو بكر عبد العزيز كالتكبير خلف المكتوبة في أيام التشريق.

وروى حنبل، عن أحمد، أنه مخير، إن شاء صلى بتكبير، وإن شاء صلى بغير تكبير.

وقالت طائفة: من فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى أربع ركعات.

روي ذلك عن ابن مسعود من غير وجه.

وسوى ابن مسعود بين من فاتته الجمعة، ومن فاته العيد، فقال - في كل منهما -: يصلي أربعاً.

واحتج به الإمام أحمد.

ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له؛ فإنه روي بأسانيد صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>