خرجه ابن خزيمة في ((صحيحه)) مِن طريق أحمد بن عبدة، عَن سفيان.
ورواه بشر بنِ مطر، عَن ابن عيينة، عَن عبد الله بنِ دينار، عَن ابن عمر، أن عمر سأل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أينام أحدنا وَهوَ جنب؟ فقالَ:((ليتوضأ، ولينم، وليطعم إن شاء)) .
وكذا رواه الحميدي، عَن سفيان.
وهذه الزيادات لا تعرف إلا عَن ابن عيينة.
ورواه سفيان الثوري، عَن عبد الله بنِ دينار، وقال في حديثه:((ويتوضأ وضوءه للصلاة)) .
وقد ذهب أكثر العلماء إلى هَذهِ الأحاديث، وقالوا: أن الجنب إذا أراد النوم غسل ذكره وتوضأ.
وممن أمر بذلك: علي، وابن عمر، وعائشة، وشداد بنِ أوس، وأبو سعيد الخدري، وابن عباس، وَهوَ قول الحسن، وعطاء، وابن المبارك، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وغيرهم مِن العلماء، وكرهوا تركه معَ القدرة عليهِ.
ومنهم مِن قالَ: هوَ واجب ويأثم بتركه. وَهوَ رواية عَن مالك، واختارها ابن حبيب مِن أصحابه، وَهوَ قول طائفة مِن أهل الظاهر.