للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المهذب)) : وهو قوي، وظواهر السنة تقتضيه.

وهذا كله في النوافل المطلقة، فأما في الوتر بخصوصه، فهل يجوز أن يزاد فيه على

تشهدين؟ فيهِ وجهان:

أصحهما –عندهم -: لا يجوز؛ لأنه خلاف المروي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأن النوافل المطلقة لا حصر لركعاتها وتشهداتها، بخلاف الوتر.

وذهبت طائفة إلى أنها لا تجوز الزيادة على ركعتين بتسليمة واحدة، ولا زياد الوتر على

ركعة.

وهو الذي رجحه الأثرم، وقال لم يصح في الوتر بثلاث فما زاد من غير تسليم حديث واحد، ولا أكثر منه.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الوتر بثلاث ركعات بتشهدين من غير تسليم كالمغرب لا يجوز زيادته ولا نقصه.

وروي الوتر بثلاث عن جماعة من الصحابة والتابعين.

وحكاه الحسن، عن عمر وأبي بن كعب.

وهو منقطع عنهما.

وروى الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمان بن يزيد، قال: قال عبد الله بن مسعود: الوتر بثلاث كوتر النهار المغرب.

قال البيهقي: هو صحيح عن ابن مسعود، ورفعه رجل ضعيف

<<  <  ج: ص:  >  >>