للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقدم لفظه.

والثالث: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ إذا أصابته الجنابة مِن أول الليل توضأ ثُمَّ نام نومه الطويل المعتاد مِن الليل، وإن أصابته الجنابة مِن آخر الليل بعد قضاء ورده مِن الصلاة هجع هجعة خفيفة للاستراحة، ثُمَّ قام فاغتسل لصلاة الفجر، وهذا مسلك طائفة مِن العلماء، وسلكه الطحاوي - أيضاً -، وأشار إليه ابن عبد البر وغيره.

وقد روى زهير وإسرائيل، عَن أبي إسحاق هَذا الحديث بسياق مطول، وفيه: أن نومه مِن غير أن يمس ماء، إنما كانَ في آخر الليل إذا قضى صلاته، ثُم كانَ لَهُ حاجة إلى

أهله.

خرجه الطحاوي مِن طريق زهير، عَن أبي إسحاق، ولفظه حديثه: كانَ

رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينام أول الليل ويحيى آخره، ثُمَّ إن كانَ لَهُ حاجة قضى حاجته، ثُمَّ ينام قبل أن يمس ماء، وإن نام جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة.

وهذه زيادة غريبة.

وقد خرجه الإمام أحمد بسياق مطول، مِن طريق زهير، بدون هَذهِ الزيادة في آخره.

وخرجه مسلم في ((صحيحه)) - أيضاً - مِن طريق زهير، إلا أنَّهُ أسقط منهُ لفظة: ((قبل أن يمس الماء)) ، فلم يذكرها؛ لأنه ذكر في ((كِتابِ التمييز)) لَهُ، أنها وهم مِن أبي إسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>