للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالوتر قبل الفجر.

ورواية ابن جريج التي صرح فيها بسماعه من نافع – كما خرجه مسلم - ليس فيها شيء مما تفرد به سليمان بن موسى، وسليمان مختلف في توثيقه.

وخرج مسلم –أيضا – من رواية يحيى بن أبي كثير: أخبرني أبو نضرة، أن أبا سعيد أخبرهم، أنهم سألوا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الوتر، فقال: ((أوتروا قبل الصبح)) .

وخرجه الإمام أحمد، ولفظه: قال: ((الوتر بليل)) .

وخرجه ابن خزيمة والحاكم، من حديث قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له)) .

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وذهب طائفة إلى أن الوتر لا يفوت وقته حتى يصلي الصبح: فروي عن علي وابن مسعود، وقال: الوتر ما بين الصلاتين.

يريدان: صلاة العشاء وصلاة الفجر.

وعن عائشة –معنى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>