للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي للشافعي قول كذلك: أنه يقضي الوتر ما لم يصل الفجر.

وقال أبو بكر – من أصحابنا -: يقضي ما لم تطلع الشمس.

وهذا القول يرجع إلى أن الوتر يقضيه من نام عنه أو نسيه.

وقد اختلف العلماء في قضاء الوتر إذا فات:

فقالت طائفة: لا يقضى، وهو قول أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد وإسحاق، وأحد قولي الشافعي.

وحكاه أحمد عن أكثر العلماء.

ويروى عن النخعي، أنه لا يقضى بعد صلاة الفجر، وعن الشعبي.

وقالت طائفة: يقضى، وهو قول الثوري والليث بن سعد، والمشهور عن الشافعي، ورواية عن أحمد.

والصحيح عند أصحاب الشافعي: أن الخلاف في قضاء الوتر والسنن الرواتب سواء.

ومنهم من قال: يقضي ما يستقل بنفسه كالوتر، دون ما هو تبع كالسنن الرواتب.

والمنصوص عن أحمد وإسحاق: أنه يقضي السنن الرواتب دون الوتر، إذا صلى الفجر ولم يوتر.

ونص عليه في رواية غير واحد من أصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>