للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبعد الإقامة، وحدث عن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنَّهُ نام عن الصَّلاة حتَّى طلعت الشمس، ثُمَّ صلى.

فإن كان مراده: أنه نام عن الوتر فذاك، وإن كان مراده: أنه نام عن الفريضة ثم قضاها، فيكون مراده إلحاق القضاء الوتر بالقياس.

وكذا روي عن ابن عمر، أنه قاس قضاء الوتر على قضاء الفرض.

وأخذه بعضهم من عموم قوله: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) .

خرجه مسلم. وقد سبق في موضعه.

فيدخل في عمومه الوتر.

وجاء في حديث التصريح به، من رواية عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا ذكره)) .

خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه.

وخرجه الترمذي –أيضا - من رواية عبد الله بن زيد بن اسلم، عن أبيه، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((من نام عن وتره فيصله إذا أصبح)) .

وقال: هذا أصح.

وذكر: أن عبد الله بن زيد ثقة، وأخاه عبد الرحمن ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>