للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه ابن المسيب، عن أبي بكر الصديق.

وفي رواية، عنه: أن الصديق ذكر ذلك للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فاقره عليه، ولم ينكره.

خرجه حرب الكرماني.

ورواه خلاس، عن عثمان، ولم يسمع منه.

وهو قول علقمة وطاوس وسعيد بن جبير وأبي مجلز والشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد –في رواية عنه وصححها بعض أصحابنا.

واستدلوا بحديث: ((لا وتران في ليلة)) ، وقد تقدم، وبقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إذا قام أحدكم من الليل يصلي، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين)) .

خرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

وهو عام فيمن كان أوتر قبل ذلك، ومن لم يوتر.

واستدلوا –أيضا - بأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي ركعتين بعد وتره، وسنذكره – إن شاء الله سبحانه وتعالى.

وبأن النقض يفضي إلى التطوع بالأوتار المعددة، وهو مكروه أو محظور.

وقد روي عن عائشة، أنها قالت: ذاك يلعب بوتره.

قال أحمد: كرهته عائشة، وأنا أكرهه.

وعن أحمد: أنه مخير بين الأمرين؛ لأنهما جميعاً مرويان عن الصحابة.

وقد روي عن علي، أنه خير بين الأمرين.

خرجه الشافعي بأسناد عنه، فيه ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>