للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٦ - حدثنا قتيبة: نا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استسقى، فصلى ركعتين، وقلب رداءه.

في الحديث: دليل على الصلاة للاستسقاء، وقد تقدم –أيضا - في حديث عائشة وابن عباس.

وجمهور العلماء على أنه تشرع صلاة الاستسقاء.

وخالف فيه طائفة من علماء اهل الكوفة، منهم: النخعي، وهو قول أبي

حنيفة، وقالوا: إنما يستحب في الاستسقاء الدعاء والاستغفار خاصة.

وهؤلاء لم تبلغهم سنة الصلاة، كما بلغ جمهور العلماء.

وفيه: دليل على أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وهذا لا اختلاف فيه بين من يقول: إنه يشرع للاستسقاء صلاة.

ولكن اختلفوا: هل تصلى بتكبير كتكبير صلاة العيد، أم بغير تكبير كسائر الصلوات، فتستفتح بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ بعدها؟ على قولين.

<<  <  ج: ص:  >  >>