١٠٢٦ - حدثنا قتيبة: نا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استسقى، فصلى ركعتين، وقلب رداءه.
في الحديث: دليل على الصلاة للاستسقاء، وقد تقدم –أيضا - في حديث عائشة وابن عباس.
وجمهور العلماء على أنه تشرع صلاة الاستسقاء.
وخالف فيه طائفة من علماء اهل الكوفة، منهم: النخعي، وهو قول أبي
حنيفة، وقالوا: إنما يستحب في الاستسقاء الدعاء والاستغفار خاصة.
وهؤلاء لم تبلغهم سنة الصلاة، كما بلغ جمهور العلماء.
وفيه: دليل على أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وهذا لا اختلاف فيه بين من يقول: إنه يشرع للاستسقاء صلاة.
ولكن اختلفوا: هل تصلى بتكبير كتكبير صلاة العيد، أم بغير تكبير كسائر الصلوات، فتستفتح بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ بعدها؟ على قولين.