للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصوم إلاّرمضان؟ قالَ: يطيعها.

وإنما قدم طاعتها على التطوع؛ لأن طاعتها واجبة، وهذا يشترك فيهِ الوالدان.

وقد سوى أصحابنا بينهما في إجابتهما في الصَّلاة، وقالوا: لاتجب إجابتهما

فيها، وتبطل الصَّلاة.

لكن إذا كان في نفل خرج وأجابهما، بخلاف إجابة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الصلاة لمن دعاه؛ فإنها كانت واجبة -: نص عليهِ أحمد، وقال: لاتبطل بها الصَّلاة.

وكذلك قاله إسحاق بن راهويه، وذكر أن ذلك من خصائص النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وليست لأحد بعده.

وكذلك هو الصحيح من مذهب الشافعي وأصحابه.

واستدلوا بأن المصلي يقول في صلاته: ((السلام عليك أيها النبي)) ، ولو خاطب بذلك غيره لبطلت صلاته.

ولو قيل بوجوب إجابة الأم في الصلاة، وأنها لاتبطل بها الصلاة، لم يبعد، وهو ظاهر قول مكحول والأوزاعي، كما سبق.

وكذا قال الأوزاعي في تحذير الضرير والصبي في الصلاة من الوقوع في بئر ونحوها: أنه لاباس به.

وفي الحديث: دليل على استجابة دعاء الأم على ولدها.

قال بعض

<<  <  ج: ص:  >  >>