للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان ابن عمر يصلي فيمسح الحصى برجليه.

وروي عن ابن مسعود، أنه يسويه مرة واحدة إذا سجد.

وكان أبو هريرة وأبو ذر يرخصان في مسحة مرة واحدة.

وكان مالك لا يرى بالشيء الخفيف بأساً.

وكره ذلك الأوزاعي وأصحاب الرأي.

وقال أصحاب الرأي: لا بأس به مرة، وتركه أحب إلينا.

وكان عثمان بن عفان وابن عمر يمسحان الحصى لموضع السجود، قبل إن يدخلا في الصلاة.

قال ابن المنذر: هذا أحب إليّ، ولا يخرج أن مسحه مرة؛ لحديث معيقيب، وتركه أفضل. انتهى.

ورويت كراهيته عن علي وابن مسعود وابن عباس.

وعن ابن عمر، قال: هو من الشيطان.

ورخص فيه مرة واحدة أبو عبد الرحمن السلمي.

وهو قول سفيان الثوري.

وقال ليث بن أبي سليم: سمعت العلماء يقولون: تحريك الحصى ومسحه في الصلاة أذى للملكين.

وقد روي في سبب كراهيته: إن الرحمة تواجه المصلي، فإذا أزال ما

<<  <  ج: ص:  >  >>