وروي عنه -[أيضا]-، قال: إنما كانوا يكرهونه في الصلاة مخافة أن يؤذي الرجل جليسه.
وعن سعيد بن جبير، قال: هو بمنزلة الكلام.
وممن رأى أنه بمنزلة الكلام في إبطال الصلاة: أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والثوري والشافعي وأصحابه وأحمد – في رواية – وابن القاسم المالكي، وعن أبي يوسف روايتان:
أحداهما: أن أراد به التافيف فهو كلام.
والثانية: ليس بكلام بكل حال، وهي التي رجع إليها.
وكرهه ابن سيرين ويحيى بن [أبي كثير] ، من غير إفساد الصلاة به.
وهو قول مالك وأحمد –في رواية - وإسحاق وسليمان بن داود الهاشمي وأبي خيثمة.
وقال أحمد –مرة -: أخشى أن يكون قد فسدت صلاته؛ يروى عن ابن عباس: من نفخ في صلاته فقد تكلم.