للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن النخعي، أنه قال: هو كلام.

وروي عنه -[أيضا] قال: إنما كانوا يكرهونه في الصلاة مخافة أن يؤذي الرجل جليسه.

وعن سعيد بن جبير، قال: هو بمنزلة الكلام.

وممن رأى أنه بمنزلة الكلام في إبطال الصلاة: أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والثوري والشافعي وأصحابه وأحمد – في رواية – وابن القاسم المالكي، وعن أبي يوسف روايتان:

أحداهما: أن أراد به التافيف فهو كلام.

والثانية: ليس بكلام بكل حال، وهي التي رجع إليها.

وكرهه ابن سيرين ويحيى بن [أبي كثير] ، من غير إفساد الصلاة به.

وهو قول مالك وأحمد –في رواية - وإسحاق وسليمان بن داود الهاشمي وأبي خيثمة.

وقال أحمد –مرة -: أخشى أن يكون قد فسدت صلاته؛ يروى عن ابن عباس: من نفخ في صلاته فقد تكلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>