للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو حنيفة والثوري.

وقالوا: إذا لم يذكر حتى سجد في الخامسة، ولم يكن قعد عقيب

الرابعة

تحولت صلاته نفلا، وشفعها بسادسة.

ولو لم يشفعها جاز عند أبي حنيفة وأصحابه إلا عند زفر؛ فإنه لا

بد أن

يشفعها؛ لأنه بتلبسه بالخامسة لزمه إتمام ما شرع فيه من النفل.

وإن كان جلس عقيب الرابعة، ثم ذكر بعد

تمام الخامسة ضم إليها ركعة

أخرى، وكانت الركعتان نافلة.

واختلف الحنفية: هل تجزئانه من سنة الصلاة بعدها

، أو لا؟

واستدل الجمهور بحديث ابن مسعود، وقد روي عنه أنه عمل بمقتضاه،

وكذلك عمل به علقمة راوية

عنه، وهما أعلم بمدلول ما روياه.

والظاهر: أنه لم يكن قعد عقيب الرابعة؛ لأنه قام إلى الخامسة معتقدا أنه

قام

عن ثالثة، ولأن هذا زيادة في الصلاة من جنسها سهوا، فلا تبطل به

الصلاة، كما لو ذكر قبل أن يسجد في الخامسة، فإن هذا قد وافقوا عليه، وأن

صلاته لا تبطل بذلك، وأنه يرجع

فيتشهد ويسلم، وتجزئه صلاته، ولا فرق

في هذا بين صلاة وصلاة.

وحكي عن قتادة والأوزاعي: أن من صلى

المغرب أربعا، ثم ذكر، أنه

يأتي بخامسة، يقطعها على وتر.

وروى جابر، الجعفي، عن الشعبي

<<  <  ج: ص:  >  >>