للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وظاهر كلامه: أنه لا يجزئه بغير خلاف.

وهذه – أيضا – طريقة أبي المعالي الجويني من الشافعية ومن اتبعه، فإنه حكى في المسألة طريقين لأصحابه.

أحدهما:

إن في المسألة ثلاثة أقوال – يعني: للشافعية -:

الصحيح فيها: أنه قبل السلام، فإن أخره لم يعتد به.

الثاني: أن كان السهو زيادة، فحمله بعد السلام وإن كان نقصاً فقبله، ولا يعتد به بعده.

والثالث: إن شاء قدمه، وإن شاء أخره.

والطريق الثاني:

يجزئ التقديم والتأخير، وإنما الأقوال في بيان الأفضل:

ففي قول: التقديم أفضل.

وفي قول: التقديم والتأخير سواء في الفضيلة.

وفي قول: إن كان زيادة فالتأخير أفضل، وإلا فالتقديم.

قال: ووجه هذه الطريقة: صحة الأخبار في التقديم والتأخير.

قال: والطريقة المشهورة الأولى، ويجعل الخلاف في الأجزاء والجواز، كما

سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>