وظاهر كلامه: أنه لا يجزئه بغير خلاف.
وهذه – أيضا – طريقة أبي المعالي الجويني من الشافعية ومن اتبعه، فإنه حكى في المسألة طريقين لأصحابه.
أحدهما:
إن في المسألة ثلاثة أقوال – يعني: للشافعية -:
الصحيح فيها: أنه قبل السلام، فإن أخره لم يعتد به.
الثاني: أن كان السهو زيادة، فحمله بعد السلام وإن كان نقصاً فقبله، ولا يعتد به بعده.
والثالث: إن شاء قدمه، وإن شاء أخره.
والطريق الثاني:
يجزئ التقديم والتأخير، وإنما الأقوال في بيان الأفضل:
ففي قول: التقديم أفضل.
وفي قول: التقديم والتأخير سواء في الفضيلة.
وفي قول: إن كان زيادة فالتأخير أفضل، وإلا فالتقديم.
قال: ووجه هذه الطريقة: صحة الأخبار في التقديم والتأخير.
قال: والطريقة المشهورة الأولى، ويجعل الخلاف في الأجزاء والجواز، كما
سبق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute