للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك قال مالك، فيما قبل السلام.

وقال فيما بعده: لايبطل تركه مطلقا.

وروي عن مالك: اختصاص البطلان فينا قبل السلام بترك الأفعال دون الأقوال.

ومذهب الثوري: أن سجود السهو واجب، وليس هو من صلب الصلاة، فمن ضحك فيه أو أحدث، فلا شيء عليه.

ولكنه قال، فيمن سلم وهو يرى أنه ينبغي أن يسجد [في] صلاته: أعاد الصلاة؛ لأنه أدخل في صلاته زيادة.

يعني به: السلام.

وهذا يدل على تفريقه بين سجود السهو الذي قبل السلام وبعده، كقول أحمد.

وكذلك قال الليث، فيمن نسي سجود السهو الذي قبل السلام، فلم يذكره حتى صلى صلاة أخرى، أنه يعيد الصلاة التي نسي سجودها، فإن كان السجود بعد السلام سجد سجدتي السهو، ولم يعد صلاته.

نقله عنه ابن وهب في ((كتاب سجود السهو)) له، ووافقه عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>