للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففرق بين أن يتحقق الزيادة، فيسجد للسهو، ويجتزئ بوتره، وبين أن يشك فيها، فيبني على اليقين، ويسجد للسهو، ثم يوتر.

وقد روي عن ابن عباس، أنه يسجد في التطوع:

قال حرب الكرماني: نا يحيى بن عبد الحميد: حدثنا ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: إذا اوهم في التطوع، سجد سجدتي

السهو.

وهذا قول جمهور العلماء.

وللشافعي قول قديم، أنه لايسجد في التطوع.

وروي عن ابن سيرين.

وعن ابن المسيب – في رواية – عنه منقطعة.

وروي عنه من وجه متصل خلافه.

وقال عطاء: لابأس أن لا يسجد للسهو في التطوع.

وعنه، أنه قال: لا يعيد التطوع إذا شك فيه، وبني على أحرى ما عنده، وسجد.

وهذا بناء على قوله: إن الشاك في الفريضة يعيد صلاته.

وسئل عطاء، عمن سها قبل الوتر: أيسجد بعد الوتر؟ قالَ: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>