أحمد - وهو قول أبي بكر وغيره -: إنا لا نقول: إن الناسية تجلس أقل الحيض إلا لتضعيفنا إسناد حديث حمنة، لا لتأويله.
وممن رجح تأويله ابن أبي موسى في ((شرح الخرقي)) ، وقال: نحمله على أن الست كانت عادتها، وشكت في اليوم السابع، فردها إلى عادتها المتيقنة، وردها في اليوم المشكوك فيهِ إلى التحري فيهِ والاجتهاد.
وأما قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((فإذا أدبرت)) ، أو ((فإذا ذهب قدرها - فاغسلي عنك الدم وصلي)) . وفي رواية أخرى:((فاغتسلي وصلي)) ,، فإنه يجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم والاغتسال عندَ ذهاب الحيض.
وقد جاء ذَلِكَ مصرحاً به في رواية خرجها النسائي من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن هشام، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس من [بني] أسد قريش، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه قالَ لها:((اغتسلي، واغسلي عنك الدم، وصلي)) .