للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكن مجموعة إلى ما قبلها أو بعدها، فإن لَم يستغرق حيضها وقت الصلاة، بل طهرت في آخر الوقت، أو حاضت بعد مضي أوله، ففي لزوم قضائها لها خلاف، يأتي ذكره في ((كِتابِ الصلاة)) - إن شاء الله تعالى.

وكذلك لو طهرت في آخر وقت صلاة تجمع إلى ما قبلها؛ مثل أن تطهر في آخر وقت العصر أو العشاء، فهل يلزمها قضاء الظهر والمغرب؟ فيهِ - أيضاً - اختلاف، يذكر في ((الصلاة)) - إن شاء الله تعالى.

وإن حاضت في أول وقت صلاة تجمع إلى ما بعدها، ففي لزوم القضاء لما بعد الصلاة التي حاضت في وقتها اختلاف - أيضاً -، والقول بوجوب القضاء هنا أبعد مِن التي قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>