للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبرة به، وأنه كالدم المتصل، وليس كما ادعاه.

ومن العلماء: من ذهب إلى أن مدة النقاء في أثناء خلال الدم وإن طالت، إذا عاد الدم بعد ذَلِكَ في مدة الحيض يكون حيضاً، لا تصلي فيهِ ولا تصوم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والثوري، وأحد قولي الشافعي، وروي ابن منصور عن أحمد نحوه.

وتعرف المسألة بمسألة التلفيق، ولها فروع وتفاصيل كثيرة جداً.

وحينئذ؛ ففي تبويب البخاري: ((المستحاضة إذا رأت الطهر)) نظر، بل الأولى أن يقال: ((الحائض إذا رأت الطهر ساعة)) .

وإنما اعتمد على لفظ الرواية عن ابن عباس، ولعل ابن عباس أراد أن المستحاضة إذا كانت مميزة جلست زمن دمها الأسود، فإذا انقطع الأسود ولو ساعة فإنه زمن طهرها، فتغتسل وتصلي حينئذ.

وقد حمله إسحاق بن راهويه على مثل هذا، فقالَ في رواية حرب - في استدلاله على اعتبار التمييز للمستحاضة بحديث: ((إذا كانَ دم الحيض، فإنه أسود يعرف)) ، الحديث -، قالَ: وكذلك روي عن ابن عباس، أنه قالَ لامرأة مستحاضة: أما ما دامت ترى الدم البحراني فلتدع الصلاة، فإذا جاوزت ذَلِكَ اغتسلت وصلت.

وكذلك وقع في كلام الإمام أحمد في رواية الشالنجي حمل كلام

<<  <  ج: ص:  >  >>