٣٣٢ - من حديث: شعبة، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن سمرة ابن جندب، أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقام وسطها.
لم يخرج البخاري في أحكام النفساء سوى هذا الحديث، كأنه لم يصح عنده في أحكام النفاس حديث على شرطه.
وليس في هذا الحديث سوى الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها.
وقد اعترض الإسماعيلي على البخاري في ذَلِكَ، وقال: ليس في الحديث إلا أنها ماتت في بطن، والمراد: أنها ماتت مبطونة، فلا مدخل للحديث في النفاس بالكلية.
وهذا الذي قاله غير صحيح؛ فإنه قد خرجه البخاري في ((الجنائز)) ، ولفظه:((صلى على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها)) .