ورواه إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي الحويرث عبد الرحمان بن معاوية، عن الأعرج، عن ابن الصمة، وزاد، أنه مسح وجهه وذراعيه، وأسقط من إسناده
((عُميراً)) .
ورواه أبو صالح كاتب الليث بن سعد، عنه، وقال في حديثه - أيضا ً -:
((فمسح بوجهه وذراعيه)) .
وأبو صالح تغير بآخرة، وقد اختلف عليه في لفضه، ورواية يحيى بن بُكير أصح.
قال الخطابي: حديث أبي الجهيم في مسح الذراعين لا يصح.
يعني: لا يصح رواية من روى فيه مسح الذراعين.
وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، ولكن التيمم هنا لم يكن لما تجب له الطهارة، بل لما يستحب له، وقد تقدم ذكر هذا في ((كتاب: الوضوء)) في غير موضع منه، وذكرنا أن عمر كان يتيمم في الحضر لذكر الله عز وجل، وهو من رواية علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قَالَ: رأيت