للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من بطن اليدين من لدن مرفقه إلى أصابعه مرتين ينفضهما.

ورواية الزهري، عن سالم، عن ابن عمر المتقدمة أصح من هذه.

وذكر بعض المالكية: أن جواز نفض اليدين من التراب في التيمم قول مالك والشافعي دون استقصاء لما فيهما، لكن لخشية ما يضر به من ذلك من تلويث وجهه، أو شيء يؤذيه.

وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما ضرب بيديه الأرض للتيمم نفخ فيهما. واختلفوا في ذلك، فكان الشعبي يقول: ينفضهما. وقال مالك: نفضا خفيفا. وقال الشافعي: لا باس أن ينفض إذا بقي في يده غبار. وقال إسحاق نحوا من قول الشافعي. وقال أحمد: لا يضره فعل أو لم يفعل. وقال أصحاب الرأي: ينفضهما. وكان ابن عمر لا ينفض يديه.

قال ابن المنذر: قول أحمد حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>