للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من قال: " ولا يغتب بعضنا بعضا " – وهي رواية الإمام أحمد (١) . وأما الخصلة السادسة: فمنهم من لم يذكرها بالكلية – وهي رواية أبي الأشعث التي خرجها مسلم. ومنهم من ذكرها وسماها المعصية فقال: " ولا نعصي " – كما في رواية الصنابحي – وفي رواية أبي إدريس: " ولا تعصوا في معروف ". فأما الشرك والسرقة (٢) والزنا والقتل: فواضح، وتخصيص قتل الأولاد بالذكر في بعض الروايات موافق لما ورد في القرآن في مواضع (١٨٨ - أ / ف) وليس له مفهوم، وإنما خصص بالذكر للحاجة إليه، فإن ذلك كان معتادا بين أهل الجاهلية.

وأما الإتيان ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم - على ما جاء في رواية البخاري -: فهذا يدل على أن هذا البهتان ليس مما يختص به النساء. وقد اختلف المفسرون في البهتان المذكور في آية بيعة النساء: فأكثرهم فسروه بإلحاق المرأة بزوجها ولدا من غيره، رواه علي بن أبي طلحة (٣) ، عن ابن عباس، وقاله مقاتل بن حيان (٤) وغيره.


(١) سبق تخريج كل هذه الروايات تحت نفس الحديث.
(٢) في " ف " تشتبه بـ " فالسرقة ".
(٣) في " صحيفته " عن ابن عباس (٤٨٨) . وسيأتي الكلام على هذه الصحيفة فيما بعد.
(٤) ذكره ابن كثير في " تفسيره " (٨ / ١٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>