للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: قد تقدم أن كشف وجهها في الصلاة جائز بالإجماع، والخلاف في

الكفين، وفيه عن أحمد روايتان.

وقال الحسن: إذا بلغت المحيض فصلت ولم توار أذنيها فلا صلاة لها.

وعند أبي حنيفة: لا يجب عليها ستر اليدين ولا القدمين.

وأما الوجه، فقد ذكر ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز كشفه في الصلاة، وهذا يدل على أن اخذ المراة الجلباب في صلاة العيدين ليس هو لأجل الصلاة، بل هو للخروج بين الرجال، ولو كانت المراة حائضا لا تصلي فإنها لا تخرج بدون جلباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>