للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطاب، وقد روي موقوفا على ابن عمر من قوله.

وفي رواية مرفوعة خرجها الحاكم وصححها: ((إذا لم يجد أحدكم إلا ثوبا واحدا فليشده على حقويه، ولا يشتمل اشتمال اليهود)) .

قال الأثرم في هذا الحديث: ليس كل احد يرفعه، وقد روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من وجوه خلافه - يشير إلى الالتحاف والاتشاح بالثوب، كما تقدم.

وإن صح حديث ابن عمر فهو محمول على ما إذا لم يرده على عطفيه، فإن ذلك هو السدل المكروه، وبذلك فسر السدل الإمام أحمد وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة.

وممن كره السدل في الصلاة: علي، وابن مسعود، قال أحمد: صح عن علي أنه كرهه، وجعله من فعل اليهود، واختلفوا فيه عن ابن عمر.

وفي كراهته أحاديث مرفوعة في أسانيدها مقال.

وعن أحمد، أنه لا يكره، إلا إذا لم يكن تحته قميص.

وكان الحسن وابن سيرين يسدلان على قميصهما، ورخص النخعي في السدل على القميص، وكرهه على الإزار، وحكي نحوه عن أحمد.

وفسر آخرون السدل بما ذكرنا، وزادوا: أن يكون مسبلا تحت

<<  <  ج: ص:  >  >>