للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثوب فيه تصاوير.

وأما الصلاة على بساط فيه تصاوير، فرخص فيه أكثر العلماء، ونص عليه أحمد وإسحاق؛ لأنهم أجازوا استعمال ما يوطأ عليه من الصور.

وكره ذلك طائفة قليلة، ومنهم: الجوزجاني، وروى عن الزهري.

وذكر ابن أبي عاصم في ((كتاب اللباس)) له: ((باب: من قال: لا بأس بالصلاة على البساط إذا كان فيه صور: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم: ثنا روح بن عبادة: ثنا شعبة، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة، قالت: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي على الخمرة، وفيها تصاوير)) .

وهذا الحديث مخرج في ((الصحيحين)) من حديث شعبة بدون هذه الزيادة.

وسيأتي بسط هذه المسائل في موضعها من الكتاب - أن شاء الله تعالى.

وقد بوب البخاري في ((كتاب: اللباس)) على ((كراهة الصلاة في التصاوير)) ، وأعاد فيه حديث عائشة الذي خرجه هاهنا، وظاهر ذلك يدل على أنه يكره الصلاة في ثوب فيه صورة، وعلى بساط عليه صورة؛ فإن ذلك كله يعرض للمصلي في صلاته.

وبوب هناك - أيضا - على الرخصة فيما يوطأ من الصورة، وعلى كراهة ذلك - أيضا -، فأشار إلى الاختلاف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>